القانون الاشورى أو قانون الآشوريين كان مشابه للقانون السومرى والبابلى رغم أن العقوبات على الجرائم كانت بشكل عام اكتر وحشيه[1]، تم اكتشاف أول نسخة من القانون، مؤرخة فى عهد تغلث فلاسر الأول، وقت أعمال التنقيب اللى قامت بيها الجمعية الشرقية الألمانية (1903-1914). اتلقا على 3 مجموعات من القانون الآشورى لحد دلوقتى .[1] كانت العقوبات زى قص الأذنين والأنوف شائعة، كمان كانت فى [[قانون حمورابي، اللى تم تأليفه قبل شوية قرون[2] من القانون الآشوري. كانت عاقبة القتل من فى السماح للعيلة بتقرير عقوبة الاعدام للقاتل.[3]
- 1-«اذا تكلمت المرأة سواء كانت مرات لرجل أو بنت رجل بالابتذال أو انغمست فى الكلام البذيء تلك المرأة تحمل خطيئتها ولن يكون ليها حق ضد زوجها أو أبنائها أو ابنتها».
- 2-«اذا مدت ست يدها لرجل لازم ملاحقتها، و أن تدفع 30 مينا رصاص وتعاقب بـ20 ضربة».
- 3-«اذا أصابت المرأة فى الشجار خصية رجل يقطع واحد من أصابعها، و اذا ربطها طبيب و أصاب الخصية التانيه المجاورة ليها بالعدوى، أو تضررت كلتيها فى الشجار فتجرح الخصية التانيه، فعقوبتها تدمير عينيها».
- 4-«اذا وضع رجل يده على مرات رجل آخر و أثبوا ذلك ضده و أدانوه فيقطع واحد من أصابعه، و اذا قبلها، فتقطع شفته السفلى بنصل فأس».
- 5-"اذا أحتجز رجل مرات رجل آخر هيا تسير على الطريق، وقال لها: سأجامعك بالتأكيد"، و اذا لم تستطع الدفاع عن نفسها، فامسكها بالقوة واغتصبها وسواء قبضوا عليه، أو حسب ادعاء المرأة اللى اغتصبها، يلاحقه الشيوخ ويقتلونه ولا عقاب على المرأة".
- 6-«اذا خرجت مرات الرجل من بيتها وذهبت لرجل آخر فى محل اقامته وجامعها و هو يعلم أنها مرات للرجل، فيقتل الرجل كمان المرأة».
- 7-«اذا جامع رجل مرات رجل آخر سواء فى نزل أو على الطريق العام و هو يعلم أنها مرات لرجل آخر، يعامل الرجل معاملة الرجل المغتصب. أما اذا ماكانش يعلم أنها مرات رجل آخر ومارس معها الجنس، فيطلق سراح الزانى ويلاحق الرجل مراته ويفعل بيها ما يشاء».
- 8-"اذا قبض الرجل على مراته مع رجل آخر قتلا كلاهما، و اذا قتل زوج المرأة مراته وجب قتل شريكها أيضا، و اذا قطع أنف مراته. فيحول الرجل لخصى ويشوهون وجهه كله.
- 9-«اذا كان الرجل على علاقة ب مرات رجل حسب رغبتها، فلا عقوبة علشان كده الرجل. ويمكن زوجها أن ى مضا المرأة (مراته) العقوبة اللى يريدها».
- 10-«اذا قال الرجل لصاحبه:» مارسو الجنس مع زوجتك وسأثبت ذلك لك«، وماكانش قادراً على اثبات ذلك، ولا يثبت ذلك، فسوف يعاقب الرجل المدعى بأربعين جلدة، يقوم بأعمال خدمة الملك لمدة ثلاثون يوماً، ويتم تشويهه، ويدفع مبلغاً من المال».
- 11-«اذا جامع الرجل اخوه فى السلاح يتم اخصائه».
- 12-«اذا قام رجل بضرب بنت رجل واسقاط ما بداخلها، فيتم محاكمته و ادانته، ويقضى عليه بغرامة وزنتان وثلاثون لغم من الرصاص، ويجلد خمسين جلدة، وبالأشغال الشاقة لمدة شهر».
- 13-«اذا كانت المرأة تسكن فى بيت أبيها وتوفى زوجها، ستحتفظ بأى هدية منحها ليها زوجها، الا اذا كان فيه ولاد لزوجها، فانهم هايأخذونها».
- 14-«اذا كانت المرأة تسكن فى بيت الأب و أعطيت لزوجها، فسواء كانت قد نقلت لبيت زوجها أم لا، كل ديون زوجها وجنحه والجرائم اللى ارتكبها هاتتحملها وكأنها هيا من ارتكبتها. كمان اذا كانت تسكن مع زوجها، فانها ستتحمل كمان كل جرائمه».
- 15-«اذا دخلت ست أرملة لمنزل رجل، أيا كان ما تحضره معها - فكله لزوجها. لكن اذا دخل رجل لست، أيا كان ما أتى به... المرأة».
- 16-«اذا طلق الرجل امرأته، اذا شاء، فقد يديها شيئًا، و اذا لم يرغب، فلا داعى لاعطائها شيئًا. أى تخرج خالية الوفاض».
- 17-«اذا خرجت زوجات رجل أو بنات رجل لالشارع، رؤوسهن هاتكون محجبة. أما العاهرة فلا يستوجب أن تكون محجبة، ولا لازم على الخادمات أن يرتدين الحجاب، سيصادر ثياب العاهرات المحجبات والخادمات ويتم جلدهم خمسون جلدة ويسكب القار على رؤوسهم».
- 18-«اذا مات زوج ست، فعند وفاة زوجها لا تخرج من بيتها، و اذا لم يترك ليها زوجها شيئاً، فتسكن فى بيت واحد من أبنائها، ويعيلها ولاد زوجها ويتكفلون طعامها وشرابها، أما المخطوبة فيتم الاتفاق على اعالتها. و اذا كانت مرات ثانية مش ليها ولاد فانها تسكن مع واحد من ولاد ويكونون مسؤولين عن اعالتها. أما اذا كان ليها ولاد من زوجها ف لازم أن يعيلها أبناؤها وتقوم بخدمتهم. أما اذا تزوجها واحد من ولاد زوجها فلا داعى للولاد التانيين أن يعولوها».
- 19-«اذا مارس رجل أو ست السحر، و ألقى القبض عليهما متلبسين، فسيتم محاكماتهما و ادانتهماوقتل ممارس السحر».
- 20-«اذا ضرب رجل مرات رجل فى أول حمل لها، و أوقع ما بداخلها، فهذه جريمة، وعليه أن يدفع ليها وزنتان من الرصاص».
- 21-«اذا ضرب رجل عاهرة وجعلها تسقط ما بداخلها، فانه هايحكم عليه بالجلد ويدفع ليها تعويضات مدى الحياة».
- 22-«اذا قامت ست باجهاظ نفسها بنفسها، فسوف يحاكمونها، ويدينونها، ويصلبونها، ولن يدفنوها. و اذا ماتت من اسقاط ما فيها، فسوف يصلبونها. ولا يدفنوها».
- 23-«اذا أعطت عذراء من تلقاء نفسها لرجل، على الرجل أن يأخذ على نفسه عهد قدام مراته أن لا يقترب منها. ويدفع ثمن العذراء بثلاثة أضعاف ثمن الخاطف. ويفعل الأب بابنته ما يشاء».
- 24-"فى كل جريمة يعاقب عليها بقطع الأذن أو الأنف أو الاضرار بالسمعة أو الحالة لازم يتم زى ما هو مكتوب.
- 25-«ما ماكانش ممنوعا فى الألواح، يجوز للرجل أن يضرب مراته، أو يشد شعرها، أو يؤذى أذنها أو يثقبها، ولا يأبعدين بذلك».