الملف دا من ويكيميديا كومنز و ممكن تستعمله المشاريع التانيه.
الوصف بتاعه صفحة وصف الملف هناك معروض تحت..
الخلاصة
وصفDamascusabdulKader.jpg
Photograph of Abdul Qadir Al-Jazairi, wearing the sash of the Legion d'Honneur presented to him by the French Government,photographed by Mayer & Pierson, [photographes De S.M.L'Empereur ] Paris 1850's.The Algerian Prince was born in 1807 to Abdul Qadir Muhyidin, he was captured by the French in 1847,following years of struggle against their Algerian occupation.Pardoned by the Emperor Napoleon III,and exiled with a pension and hundreds of his Magharebe [Algerian ] followers to Damascus in 1852.They resided in the Bab al-Faradis area, along the river,[ his house still standing ].He was decorated by Queen Victoria, and European Heads of States for his role in protecting their Consuls and citizens during the 1860's events. Abdul Qadir was the most sought after celebrity by the European travelers to Damascus,especially the British,and was photographed by Bonfils. .He was buried in Muhyidin Mosque [ his father's namesake, and the burial site of his Sufi master al-Arabi ] in Damascus in 1883. His remains were returned to Independent Algeria in the 1960's.
أُنشِئ هذا العمل في الجمهورية العربيَّة السُّوريَّة وهو الآن في النِّطاق العام فيها لأَنَّ مدة حقوق تأليفه ونشره قد انقضت وانتهت وفقاً للقانون رقم 12 لعام 2001، وهو أول قانون يخصّ حقوق التَّأليف والنَّشر هُناك (انظر هُنا للمزيد من التَّفاصيل). يسمح كُومِنز باستضافة الأعمال الَّتي تقع في النِّطاق العامّ في الولايات المُتحدة الأمريكية وفي بلد المنشأ. تكون الأعمال السُّوريَّة في النطاق العام الآن في الولايات المُـتحدة الأمريكية إذا كانت حقوق تأليفها ونشرها قد انقضت وانتهت في سوريا عند تاريخ استعادتها (11 يونيو 2004) بشرط أن يكون العمل قد نُشر قبل هذا التَّاريخ.
المادة 19 - تُحمى الحُقوق الماليَّة للمُؤَلِّف المَنصُوص عليها في هذا القانون طِوال حياته ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاته ما لم ينصّ القانون على غير ذلك.
المادة 20 - تُحمى الحقوق الماليَّة لمُؤَلِّفي المُصنَّفات المُشتَركة طِوال حياتهم جميعاً ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاة آخر من بقي مِنهم على قيد الحياة ما لم ينصّ القانون على غير ذلك.
المادة 21 - تُحمى الحُقوق الماليَّة على المُصنَّفات السَّمعيَّة أو البصريَّة والمُصنَّفات الجماعيَّة مُدة خمسين سنة تبدأ من أَول السَّنة الميلاديَّة التَّالية لنشرها لأَوَّل مَرَّةٍ.
وفي حال عدم النَّشر خلال خمسين سنة من تاريخ إِنجاز المُصنَّف تُحسَب هذه المدة ابتداءً مِن أَوَّل السَّنة الميلاديَّة التاليَّة لتاريخ هذا الإِنجاز.
المادة 22 - تُحمى الحُقوق الماليَّة على المُصنَّفات الَّتي تُنشر دون ذكر اسم مُؤَلِّفِها أو باسمٍ مُستعارٍ مُدة خمسين سنةً مِن نَشرها لأَوَّل مَرَّةٍ لكنّ إِذا كان مُؤَلِّفُها مَعرُوفاً ومُحدَداً أَو جَرى الكشف عن هَويته خلال المُدة المَذكُورة فتُحسب مُدة الحماية عَملاً بالقاعدة المَنصُوص عليها في المادتين /19/ و/20/ مِن هذا القانون.
المادة 23 - تُحمى الحقوق الماليَّة على مصنفات الفُنون التَّطبيقيَّة مُدة خمس وعشرين سنة تَبدأُ مِن أَوَّل السَّنة الميلاديَّة التاليَّة للسَّنة الَّتي جرى فيها إِنجاز المُصنَّف.
تُحمى الحقوق الماليَّة على مصنفات قواعد البيانات مُدة خمس عشرة سنة تبدأ مَن أَوَّل السَّنة الميلاديَّة التاليَّة للسَّنة الَّتي جرى فيها إِنجاز المُصنَّف.
المادة 24 -تدخل في ملكية الجُمهور جميعُ المُصنَّفات الَّتي انقضت مُدة حمايتها وفق أَحكام هذا القانون.
لرافع الملف: الرَّجاء تحديد مَوقِع الصُّورة في المَنشُور، وتاريخ أَوَّل نَشرٍ قانونيٍّ ومُؤَلِّفُها الأَصيل.