حسب القسم أ من المادة 7 من القانون رقم 78 لعام 2003م فإنَّ الصُّور الضَّوئِيَّة للقوانين الأُردنيَّة وللتشريعات وللأخبار اليوميَّة، المَنشُورة أو المُذَاعة إلى العموم بأيِّ طريقةٍ، ولقرارات المحاكم وللمُستندات الحكوميَّة أو التَّراجم الرَّسميَّة لأيٍّ منها تقع في النِّطاق العامِّ أيضاً.
مِن أَجل رفع الملفات إلى مَوقِع كُومُنز، يجب أن يَكون العمل المُصوَّر في النِّطاق العام في الولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة وفي بلد المَنشأ أيضاً. إنَّ حقوق التَّأليف والنَّشر للصُور الضَّوئِيَّة الأُردنيَّة المُلتقَطة قبل العام 1975م قد نفِدت في الأردن عند تاريخ الاستعادة في الولايات المُتحدة الأمريكية (28 يوليو 1999).[2] وهذه الصُّور مَوجُودة في النِّطاق العامَّ في الولايات المُتَّحِدة الأَمريكيَّة.[3]
[1] كانت المادة رقم 32 من قانون حقوق التَّأليف والنَّشر الصادر في العام 1992 ساريةً بين العامين 1999 و2003م، وهي تشير إلى بند حماية الصور الضوئية لمدة تبدأ من 1 يناير من السنة التي أنتجت فيها (لا منذ بداية السنة التالية كما هو معمول به في العديد من البلدان). ولذلك يبدأ حساب مدة حماية الصور الضوئية التي أنجرت في يوم 31 ديسمبر 1974م منذ 1 يناير 1974م وتنتهي بعد 25 عاماً في 1 يناير 1999م. [2]Circular 38a: International Copyright Relations of the United States (PDF) p. 5. United States Copyright Office (March 2009). Retrieved on 2010-03-04.
{{Information |Description={{en|1=Sulayman al-Nabulsi in his study}} |Source=[http://images.google.com/hosted/life/l?imgurl=d593ef833ef646f1&q=sulaiman%20nabulsi&prev=/images%3Fq%3Dsulaiman%2Bnabulsi%26hl%3Den%26rls%3Dcom.microsoft:en-us:IE-SearchBox%26um