الأحكام العرفيه او الأحكام العسكريه - Martial Law - هى مجموعه من القوانين التى تفرضها و تطبقها خونتا عسكريه ( مجلس عسكرى حاكم ) لما تمسك الحكم و هيا شيء غير قوانين الطوارىء التى ممكن ان يفرضها نظام حكم مدنى و غير القوانين العسكريه التى تٌتطبق على العسكريين. وفى حالة سيطرة الخونتا العسكريه على بلد تُوَقِف العمل بالقوانين المدنيه لتفرض السيطره الكامله على البلد و تثبت اقدامها و تتصدى لمحاولات زعزعة الوضع . الخونتا ممكن ان تفرض حظر تجول و تحقق و تحاكم المواطنين المدنين عن طريق سلطات و محاكم عسكريه و اجراءات تانيه.

احكام عرفيه
 

تعرضت مصر للاحكام العرفيه فى فترة احتلال الانجليز لمصر و فى وقت الحرب العالميه الاولى، لما فرض الحاكم العسكرى للمستعمرين الانجليز دى الاحكام على المصريين.

فى 11 فبراير 2011 اضطر الرئيس حسنى مبارك علشان يتنحى و سلم حكم مصر لخونتا عسكريه قومندانها المشير محمد حسين طنطاوى.

من الممكن محاكمة المتهمين بالأحكام العرفيه عن طريق المحكمة العسكريه العليا.

نص قانون الأحكام العرفيه اللى من الممكن تطبيقها فى مصر

تعديل

قانون الأحكام العرفية (12 مادة)

  • المادة 1

يجوز اعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الامن والنظام العام فى الدولة او فى جهة منها للخطر ، او بسبب وقوع عدوان مسلح عليها او خشية وقوعه وشيكاً ، او بسبب وقوع اضطرابات داخلية. كما يجوز اعلان الأحكام العرفية لتأمين سلامة القوات المسلحة وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها و مش ذلك بما يتعلق بتحركاتها و أعمالها العسكرية بره الاراضى .

  • المادة 2

يكون اعلان الأحكام العرفية بمرسوم يتضمن ذكر ما يأتي: 1- الجهة اللى تجرى فيها الأحكام العرفية. 2- التاريخ اللى يبدأ فيه نفاذ دى الأحكام. 3- اسم من يقلد السلطات الاستثبعيده اللى نص عليها فى ده القانون عسكرى كان ام مدنى. كما يكون رفع الأحكام العرفية بمرسوم، وذلك بغير الاخلال بما هو وارد فى المادة 69 من الدستور.

  • المادة 3

يجوز للسلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية أن تتخذ اما باعلان او بأوامر كتابية او شفوية كل او بعض التدابير اللى بعد كده :

1- سحب الرخص لاحراز السلاح وحمله والأمر بتسليم الأسلحة على اختلاف انواعها والذخائر والمتفجرات والمفرقعات وضبطها مكان وجدت واغلاق محال ومخازن الأسلحة.

2- الترخيص بتفتيش الاشخاص والأماكن والمساكن فى أية ساعة من ساعات النهار او الليل.

3- الامر يفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات الدورية قبل نشرها ، ووفق نشرها وتداولها . والأمر بمنع صدور أى جريدة او مجلة ، واغلاق أى مطبعة وظبط المطلوعات والنشرات والاعلانات والرسومات اللى شأنها اثارة الخواطر او الحض على الفتنة او الاخلال بالنظام او الأمن العام.

4- الأمر بفرض الرقابة على الرسايل والمراسلات البرقية و التيليفون ية.

5- تحديد موعد فتح واغلاق المحلات العامة أو بعض أنواع منها وتعديل تلك المواعيد ، واغلاق المحلات المذكورة كل او بعضاً.

6- الأمر باعادة الأشخاص المولودين او المتوطنين فى غير الجهة اللى يقيمون فيها الى مقر ولادتهم او توطنهم اذا لم فيه ما يبرر اقامتهم فى تلك الجهة ، أو اشتراط أن يكون بيد كل منهم بطاقة اثبات شخصية (هوية) او اذن خاص بالاقامة.

7- ابعاد غير المصريين من البلاد أو الأمر بحجزهم فى مكان أمين اذا خشى من وجودهم على الامن والنظام العام.

8- منع أى اجتماع سنة وفضه بالقوة ، وكذا وقف نشاط أى نادى او جمعية وجماعة.

9- منع المرور فى ساعات معينة من النهار او الليل فى كل الجهات اللى اتعملت فيها الأحكام العرفية او فى بعضها الا باذن خاص او لضرورة عاجلة بشرط اثبات تلك الضرورة.

10- اخلاء بعض الجهات او عزلها.

11- الاستيلاء المؤقت على وسايل النقل او على منشأة او مؤسسة عامة او بالخصوص او على اى محل او اى عقار او منقول. وذلك بغير اخلال بحقوق الملكية على دى الوسايل والمنشآت والمحال والأموال ، وبحق أصحابها فى تعويض عادل.

12- تكليف القادرين من الافراد بأداء اى عمل من الاعمال اللى تقتضيها ضرورة قومية وذلك فى نظير مقابل عادل.

ولمجلس الوزراء التضييق من دايرة الصلاحيات المتقدمة للسلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية ، كما يجوز له أن يأذن باتخاذ اى تدبير تقتضيه ظروف الامن والنظام العام فى كل او بعض الجهة اللى تجرى فيها الأحكام العرفية.

  • المادة 4

يكون تنفيذ الأوامر والنواهى الصادرة من السلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية بواسطة رجال البوليس او رجال القوات المسلحة. و لازم على كل موظف او مستخدم سنة أن يعاونهم على القيام بكده فى دايرة وظيفته او عمله.

  • المادة 5

يعاقب من يخالف الأوامر والنواهى الصادرة من السلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية بالعقوبات المنصوص عليها فيها ، وما يحقش أن تزيد دى العقوبات على الحبس لمدة سنتين، ولا على غرامة مقدارها 500 جنيه . وذلك بغير اخلال بتوقيع عقوبة أشد يقضى بيها قانون الجزاء او اى قانون اخر نافذ المفعول فى البلاد. ويجوز القاء القبض على المخالفين فى الحال ، وللمحكمة اللى تنظر المخالفة أن تصدر قرارها بالافراج المؤقت عنهم ، بشرط تصديق السلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية على ده الافراج ، بالنسبة الى الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها.

  • المادة 6

تصدر الأحكام فى المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابقة من محكمة عرفية واحدة او اكثر. ولمجلس الوزراء أن يخول السلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية الحق بأن يحيل الى المحكمة العرفية المذكورة بعض الجرائم اللى يعاقب عليها القانون العام ، على أن تبين دى الجرائم تفصيل فى قرار المجلس.

  • المادة 7

تؤلف المحكمة العرفية المشار اليها من قاض من قضاة المحكمة الكلية رئيس ومن اثنين من ظباط الجيش برتبة نقيب او برتبة اعلى منها. وتؤلف المحكمة من 3 قضاة ومن ضابطين من الظباط العظام اذا كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس لمدة اكثر من سنتين. وتعين السلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية الظباط المشار اليهم. كما يعين وزير العدل القضاة ويقوم بمباشرة الدعوى قدام المحكمة العرفية عضو او اكثر من اعضاء النيابة يعينهم وزير العدل.

  • المادة 8

يجرى العمل بخصوص بتحقيق القضايا اللى ترفع الى المحكمة العرفية على وفق قانون الاجراءات الجبعيده ، ويجوز اختصار دى الاجراءات بأمر من السلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية . وتحدد المحكمة العرفية اجراءات المحاكمة قدامها مستلهمة فى ذلك القواعد الاصولية الواردة فى قانون الاجراءات الجبعيده.

  • المادة 9

الأحكام اللى تصدر من المحكمة العرفية لا تقبل الطعن بأى وجه من الوجوه ، على أنها لا تصبح نهائية وواجبة النفاذ الا بعد اعتمادها من جانب السلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية. وفى المناطق اللى يعين فيها مندوب للسلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية، يكون لده المندوب اعتماد الأحكام الصادرة فيما يقع من مخالفات للأوامر اللى تصدر عنه.

  • المادة 10

للسلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية عند اقرار الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية ، او لحد بعد اقرارها ، الحق دائم فى أن تشدد العقوبة او أن تستبدل بيها اقل منها ، كما أن ليها سلطة وقف تنفيذ العقوبة.

  • المادة 11

تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية بنفس الطريقة اللى تنفذ بيها الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية الكتيرة ، الا اذا ينص على خلاف ذلك على ايد السلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية.

  • المادة 12

لا يترتب على أحكام ده القانون الاخلال بما يكون لقائد الجيش او للقادة العسكريين فى حالة الحرب من حقوق وصلاحيات فى مناطق الاعمال العسكرية.