حكم الخونتا العسكريه فى مصر

ثورة مصر 2011-2012 (الموجه التانيه)
Part of ثورة مصر 2011-2012 كل الكلام اللي موجود في المقال غير صحيح او معظمه علي الاقل
Location
Egypt

30°2′N 31°13′E / 30.033°N 31.217°E / 30.033; 31.217
Methods
Casualties and losses
وفيات

Characteristics

أكتر من 300[1][2]
WoundedMore than 3,702 people[2][3]
Arrested13,000

البدايه تعديل

استلم الجيش الحكم فى مصر يو م11 فبراير 2011 بعدتنحى الرئيس مبارك ووعدت بإن هيكون فيه انتخابات فى ظرف 6 شهور ، بس عدت اكتر من سنة على الميعاد اللى حطه المجلس العسكرى لنفسه عشان يسلم السلطة، فيه وجهتين نظر مسيطرين على الناس بتشرح الاسباب .وجهة النظر الاولانيه مؤمنه ان المجلس العسكرى و الشرطة سايبين و مشجعين انتشار العنف و الجرائم بتشجيع من نظام حكم مبارك ، اللى اغلب اعضاء المجلس العسكرى كانوا منه، و بيستخدموه كحجه عشان يخوفوا الناس و يخيروهم مابين الحريه و الديمقراطيه او الامان و الاستقرار زى ما حسنى مبارك حاول يعمل وقت التمانتاشر يوم فى ثورة 25 يناير لما فتح السجون و كمان شايفين ان المجلس العسكرى ساعد و دعم التيارات الدينيه و المتطرفه منها و سمح لها بتكوين احزاب واستخدمها لتقليل المد الثورى و شعبيه الثوار عند الناس و بعدين بقى بيستغل افعالهم كفزاعه للناس و تخيرهم ما بين الاستمرار فى النظام العسكرى اللى مصر عايشه فيه من ايام ثورة 23 يوليه اللى قام بها ضباط جيش بقيادة جمال عبد الناصر و الضباط الاحرار و نظام الحكم بتاعهم اللى كان مستمر لحد مبارك او دولة دينيه تحت حكم التيار الدينى. و بيقولوا ان الدلائل على كده كثيره اخرها ترشيح نايب مبارك و رئيس المخابرات الجنرال عمر سليمان اللى كان من قيادات النظام القديم ، و ان المجلس العسكرى بيعمل كده عشان يحمى نفسه و النظام حتى لو الثورة اسقطت مبارك نفس طريقة الحكم تفضل موجوده و ثابته.

وجهة النظر التانيه بتقول ان المجلس العسكرى مسلمش السلطة فى الميعاد المحدد و كان مكمل فى الاحتفاظ بالسلطة بسبب انتشار العنف اللى بقى بيهدد امن مصر و ممكن يقوض الدوله المصريه نفسها اضطر المجلس تأجيل العمليه الانتقاليه. فبعد تنحى الرئيس مبارك و سقوط النظام اللى كان بيدير مصر اتزعزعت الظروف الامنيه و الاقتصاديه و السياسيه و الاجتماعيه و بقت صعبه و معقده و عمل المجلس جهد كبير لمنع تفكك الدوله المصريه و انهيارها وسط جو بينتشر فيه التطرف الدينى و محاولات التيار الدينى انتهاز فرصة القلاقل و الاضطرابات لزعزعة الأوضاع عشان يتمكن من الانقضاض على كرسى الحكم و تحويل مصر لدوله دينيه.

القوانين تحت حكم المجلس العسكرى تعديل

فى 10 سبتمبر 2011 صدر فى القاهره بيان بإن نصوص قانون الطوارىء حاتطبق بالكامل فى مصر مش جزئياً بس زى ماكان الحال فى عهد الرئيس مبارك.فى نظم الخونتا العسكريه بتم محاكمة المتهمين فى محاكم عسكريه. محاكمة المتهمين تحت الأحكام العرفيه فى مصر بتم عن طريق المحكمة العسكرية العليا.

نص قانون الأحكام العرفية فى مصر فى ظل حكم الخونتا العسكريه:-

قانون الأحكام العرفية (12 مادة)

  • المادة 1

يجوز اعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الامن والنظام العام فى الدولة او فى جهة منها للخطر ، او بسبب وقوع عدوان مسلح عليها او خشية وقوعه وشيكاً ، او بسبب وقوع اضطرابات داخلية. كما يجوز اعلان الأأحكام العرفية لتأمين سلامة القوات المسلحة وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها وغير ذلك بما يتعلق بتحركاتها وأعمالها العسكرية خارج الاراضي .

  • المادة 2

يكون اعلان الأحكام العرفية بمرسوم يتضمن ذكر ما يأتي: 1- الجهة اللى تجري فيها الأحكام العرفية. 2- التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ دى الأحكام. 3- اسم من يقلد السلطات الاستثنائية اللى نص عليها فى هذا القانون عسكرياً كان ام مدنياً. كما يكون رفع الأحكام العرفية بمرسوم، وذلك بغير الإخلال بما هو وارد فى المادة 69 من الدستور.

  • المادة 3

يجوز للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أن تتخذ إما بإعلان او بأوةامر كتابية او شفوية كل او بعض التدابير التالية

1- سحب الرخص لإحراز السلاح وحمله والأمر بتسليم الأسلحة على اختلاف انواعها والذخائر والمتفجرات والمفرقعات وضبطها أينما وجدت وإغلاق محال ومخازن الأسلحة.

2- الترخيص بتفتيش الاشخاص والأماكن والمساكن فى أية ساعة من ساعات النهار او الليل.

3- الامر يفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات الدورية قبل نشرها ، ووفق نشرها وتداولها . والأمر بمنع صدور اى جريدة او مجلة ، وإغلاق اى مطبعة وضبط المطلوعات والنشرات والإعلانات والرسومات اللى شأنها إثارة الخواطر او الحض على الفتنة او الإخلال بالنظام او الامن العام.

4- الامر بفرض الرقابة على الرسائل والمراسلات البرقية والهاتفية.

5- تحديد موعد فتح وإغلاق المحلات العامة او بعض انواع منها وتعديل تلك المواعيد ، وإغلاق المحلات المذكورة كلاً او بعضاً.

6- الامر بإعادة الاشخاص المولودين او المتوطنين فى غير الجهة اللى يقيمون فيها الى مقر ولادتهم او توطنهم إذا لم يوجد ما يبرر مقامهم فى تلك الجهة ، او اشتراط أن يكون بيد كل منهم بطاقة إثبات شخصية (هوية) او إذن خاص بالإقامة.

7- إبعاد غير المصريين من البلاد او الامر بحجزهم فى مكان امين إذا خشي من وجودهم على الامن والنظام العام.

8- منع اى اجتماع عام وفضه بالقوة ، وكذا وقف نشاط اى نادي او جمعية وجماعة.

9- منع المرور فى ساعات معينة من النهار او الليل فى كل الجهات اللى أجريت فيها الأحكام العرفية او فى بعضها إلا بإذن خاص او لضرورة عاجلة بشرط إثبات تلك الضرورة.

10- إخلاء بعض الجهات او عزلها.

11- الاستيلاء المؤقت على وسائل النقل او على منشأة او مؤسسة عامة او خاصة او على اى محل او اى عقار او منقول. وذلك بغير إخلال بحقوق الملكية على دى الوسائل والمنشآت والمحال والأموال ، وبحق اصحابها فى تعويض عادل.

12- تكليف القادرين من الافراد بأداء اى عمل من الاعمال اللى تقتضيها ضرورة قومية وذلك فى نظير مقابل عادل.

ولمجلس الوزراء التضييق من دائرة الصلاحيات المتقدمة للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ، كما يجوز له أن يأذن باتخاذ اى تدبير تقتضيه ظروف الامن والنظام العام فى كل او بعض الجهة اللى تجري فيها الأحكام العرفية.

  • المادة 4

يكون تنفيذ الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بواسطة رجال الشرطة او رجال القوات المسلحة. ويجب على كل موظف او مستخدم عام أن يعاونهم على القيام بذلك فى دائرة وظيفته او عمله.

  • المادة 5

يعاقب من يخالف الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بالعقوبات المنصوص عليها فيها ، ولا يجوز أن تزيد دى العقوبات على الحبس لمدة سنتين، ولا على غرامة مقدارها 500 جنيه . وذلك بغير إخلال بتوقيع عقوبة أشد يقضي بها قانون الجزاء او اى قانون اخر نافذ المفعول فى البلاد. ويجوز إلقاء القبض على المخالفين فى الحال ، وللمحكمة اللى تنظر المخالفة أن تصدر قرارها بالافراج المؤقت عنهم ، بشرط تصديق السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية على هذا الافراج ، بالنسبة الى الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها.

  • المادة 6

تصدر الأحكام فى المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابقة من محكمة عرفية واحدة او اكثر. ولمجلس الوزراء أن يخول السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الحق بأن يحيل الى المحكمة العرفية المذكورة بعض الجرائم اللى يعاقب عليها القانون العام ، على أن تبين دى الجرائم تفصيلاً فى قرار المجلس.

  • المادة 7

تؤلف المحكمة العرفية المشار إليها من قاض من قضاة المحكمة الكلية رئيساً ومن اثنين من ضباط الجيش برتبة نقيب او برتبة اعلى منها. وتؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة ومن ضابطين من الضباط العظام إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس لمدة اكثر من سنتين. وتعين السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الضباط المشار إليهم. كما يعين وزير العدل القضاة ويقوم بمباشرة الدعوى أمام المحكمة العرفية عضو او اكثر من اعضاء النيابة يعينهم وزير العدل.

  • المادة 8

يجري العمل فيما يتعلق بتحقيق القضايا اللى ترفع الى المحكمة العرفية على وفق قانون الإجراءات الجنائية ، ويجوز اختصار دى الإجراءات بأمر من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية . وتحدد المحكمة العرفية إجراءات المحاكمة أمامها مستلهمة فى ذلك القواعد الاصولية الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية.

  • المادة 9

الأحكام اللى تصدر من المحكمة العرفية لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ، على أنها لا تصبح نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد اعتمادها من جانب السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية. وفي المناطق اللى يعين فيها مندوب للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية، يكون لهذا المندوب اعتماد الأحكام الصادرة فيما يقع من مخالفات للأوامر اللى تصدر عنه.

  • المادة 10

للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية عند إقرار الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية ، او حتى بعد إقرارها ، الحق دائماً فى أن تشدد العقوبة او أن تستبدل بها اقل منها ، كما أن لها سلطة وقف تنفيذ العقوبة.

  • المادة 11

تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية بنفس الطريقة اللى تنفذ بها الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية العديدة ، ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية.

  • المادة 12

لا يترتب على أحكام هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد الجيش او للقادة العسكريين فى حالة الحرب من حقوق وصلاحيات فى مناطق الاعمال العسكرية.

وده كان بناء على استفتاء شعبى فى 19 مارس 2011 وشارك فيه الاسلاميين بقوه لدرجة انهم اسموه بغزوة الصناديق وفى النهاية تم اجراء انتخابات برلمانية - مجلش شعب ومجلس شورى - ثم انتخابات رئاسية اسفرت عن فوز محمد محمد رسى عيسى العياط

شوف كمان
حكم قبلها
خونتا عسكريه
حكم بعدها
محمد حسنى مبارك الحكم: من 11 فبراير 2011 الى 21 يونيه 2012 محمد مرسى

مصادر تعديل

  1. Fahmy, Mohamed Fadel; Lee, Ian (2 February 2012). "Anger flares in Egypt after 79 die in soccer riot". Turner Broadcasting System. Retrieved 2 February 2012.
  2. أ ب "Activists on Facebook: the military killed 99 and wounded 2702 in 10 months". Tahrirnews.com. 30 December 2011. Archived from the original on 2015-09-05. Retrieved 6 January 2012.
  3. "Egypt football pitch invasion leaves dozens dead". The Guardian. UK: Guardian News and Media. 1 February 2012. Retrieved 1 February 2012.

لينكات خارجيه تعديل

 

بوابة مصر